• ×
الجمعة 10 شوال 1445

العمل : إلغاء السجل التجاري في حال عدم تطبيق قرار "تأنيث المحلات"

العمل : إلغاء السجل التجاري في حال عدم تطبيق قرار "تأنيث المحلات"
بواسطة fahadalawad 22-06-1434 04:20 صباحاً 381 زيارات
ثقة ج الرياض : تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من تطبيق قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، أقرّت وزارة العمل مجموعة من العقوبات على المحلات المخالفة والتي تصل لإلغاء السجل التجاري.

واشترطت الوزارة على المحلات ضرورة تهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، وتعديل أوضاع المحلات خلال مدة محددة، وإلا فستخاطب البلديات لإغلاق المحل لمدة 48 ساعة، وذلك بعد إيقاع عقوبة فورية تتمثل في إغلاق الحاسب الآلي.

وحدد قرار الوزارة، المحال المستهدفة بالتأنيث والتي تتمثل في فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية والإكسسوارات، وسمحت الوزارة، للمحال التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى، مثل الملابس الجاهزة، والعطور، والمجوهرات، وغيرها بتوظيف النساء.

كما حددت الوزارة آخر موعد لتعديل الأوضاع 28 شعبان المقبل، مؤكدة أن لائحة العقوبات تسمح للجهات المساندة كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، بفرض عقوبات على العاملين، في حال وجود مخالفات سلوكية أو غيرها، وفقاً لـ"الحياة".