• ×
السبت 11 شوال 1445

هدف : منع تشغيل الموظف المدعوم أكثر من 8 ساعات يومياً

هدف : منع تشغيل الموظف المدعوم أكثر من 8 ساعات يومياً
بواسطة fahadalawad 22-07-1434 09:08 صباحاً 425 زيارات
ثقة ج الرياض : حدد صندوق الموارد البشرية «هدف» شروطًا للموظف المدعوم من الصندوق، حيث وضع عدة اشتراطات مهمة منها منع تشغيل الموظفين المدعومين من الصندوق أكثر من 8 ساعات يوميًا. ولا يجوز للطرف الأول تكليف الموظف بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن مهام الوظيفة المتفق عليها في هذا العقد بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة وفقًا للمادة رقم (60) من نظام العمل. ولا يجوز للطرف الأول نقل الموظف من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالموظف ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل وفقًا للمادة رقم (58) من نظام العمل، كما يقر الطرف الثاني كذلك بأنه مستعد للقيام بأي عمل يسنده إليه الطرف الأول، يكون متفقًا ومؤهلاته العلمية أو خبرته العملية، ويخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ بداية العقد الموضحة في الفقرة (أ) أعلاه ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون للطرفين إنهاء هذا العقد خلال هذه الفترة وفقًا للمادة رقم (53) من نظام العمل.

وتضمنت الاشتراطات عدم جواز وضع الموظف تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى الطرف الأول، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع الموظف لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا بشرط أن تكون في وظيفة أخرى أو عمل آخر، وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن أيًا من الطرفين لا يستحق تعويضًا كما لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة رقم (54) من نظام العمل.