• ×
الثلاثاء 7 شوال 1445

الجزائية تبرئ متهماً وتدين خمسة متهمين وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر

الجزائية تبرئ متهماً وتدين خمسة متهمين وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر
بواسطة fahadalawad 25-07-1434 04:33 صباحاً 402 زيارات
ثقة ـ الرياض : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة (متهم ) وإدانة (5) متهمين جميعهم سعوديون , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها مساعدة بعض أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين أمنياً , والتستر عليهم , والمشاركة في مساعدة بعض الهاربين من سجن الملز والتنسيق لخروجهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال وحيازة بعض الأوراق الثبوتية المزورة وارتكاب بعضهم لجريمة غسل الأموال من خلال دعم بعض أعضاء التنظيم في الداخل وحيازة الأسلحة والذخائر وتعلم بعضهم طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة , وحيازة بعضهم لذاكرة حاسوبية (هاردسك ) تتضمن موضوعات لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام , وحيازة مواد لصناعة المتفجرات, والتواصل مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة وشروع بعضهم للسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية , وجميع المدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 18 سنة إلى ثلاث سنوات وستة أشهر تفصيلها كالتالي :-
1 ـ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
2 ـ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
3 ـ براءة المدعى عليه الثالث ورد دعوى المدعي العام ضده لعدم كفاية الأدلة.
4ـ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
5 ـ إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
6 ـ إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .