• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

من خلال المواد 31 و 32 و33

" نزاهة " تطالب الجهات الحكومية والشركات بتأديب الموظف المخالف مالياً أو إدارياً

 " نزاهة  " تطالب الجهات الحكومية والشركات بتأديب  الموظف المخالف مالياً أو إدارياً
بواسطة fahadalawad 14-09-1434 02:40 مساءً 724 زيارات
ثقة : الرياض   طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " الجهات الحكومية والشركات المشمولة بتنظيم الهيئة بتطبيق العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين .

ودعت « نزاهة » الجهات الحكومية والشركات المشمولة في تنظيم الهيئة بضرورة تطبيق العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين ، حيث أشارت إلى عدد من تلك المواد والضوابط ، ومن ذلك ماورد بموجب المادة ( 31 ) بتأديب كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية ، أو إدارية مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض .
وأشارت المادة ( 32 ) إلى أن العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على موظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها هي .. الإنذار أو اللوم أو الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على إلا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري أو الحرمان من علاوة دورية واحدة أو الفصل ، أما الموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها فيعاقب باللوم أو الحرمان من علاوة دورية واحدة أو الفصل .

ورد في المادة ( 33 ) لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها ، ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا .

ويأتي تذكير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه التعليمات والضوابط ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين مما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره واشكاله
وأساليبه .