• ×
الأربعاء 15 شوال 1445

العمل تؤكد تطبيق المادة (236) لمخالفي قرار العمل تحت أشعة الشمس

العمل تؤكد تطبيق المادة (236) لمخالفي قرار العمل تحت أشعة الشمس
بواسطة fahadalawad 12-10-1434 03:25 مساءً 425 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكد مدير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن نسب الشركات والمؤسسات التي تجاوبت مع تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس كانت عالية مقارنة بالمنشآت المخالفة، وذلك حسب تقرير مكاتب العمل في عدد من مناطق المملكة الذي رصد خلال الأسابيع الماضية 24 مخالفة فقط ضمن الجولات التفتيشية التي تجاوزت 74 جولة .
وأبان أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، التي سبق أن أخذ عليها تعهدات خطية خلال الجولات التفتيشية لتعديل أوضاعها، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، حسب أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على المعاقبة "بغرامة لا تقل عن 3000ريال ولا تزيد على 10000 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، أو الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وتأتي الحملات التفتيشية التي انطلقت منذ بدء تطبيق القرار في بداية شهر يوليو الماضي وتستمر حتى 28 أغسطس الجاري 2013م , ترجمة للقرار الوزاري الذي ينص على أنه "لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الأولى من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من شهر أغسطس من كل عام" ,ويستثنى من القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
مما يجدر بالذكر أن وزارة العمل تبنت خطوات جادة لتفعيل حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، بتنفيذ خطط إعلانية وإعلامية نشرت في مختلف وسائل الإعلام تزامنا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ, كما خصصت الوزارة رقما هاتفيا لخدمة العملاء (920001173) وذلك لتلقى الشكاوي الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش.