• ×
الخميس 16 شوال 1445

المدنية : الغرامة والحرمان عقوبة للموظفين المخالفين

المدنية : الغرامة والحرمان عقوبة للموظفين المخالفين
بواسطة fahadalawad 25-12-1434 04:28 صباحاً 374 زيارات
ثقة ـ الرياض : قال وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والتوثيق عبيدالله بن حمدان آل صنعاء , بأنه سيتم إيقاع عقوبات تأديبية على الموظف المخالف خلال فترة قيام العلاقة الوظيفية التي تربطه مع جهة عمله، ويتم التحقيق معه بشأنها ومعاقبته عليها وفقاً لنظام تأديب الموظفين.
وأضاف آل صنعاء , بأن هناك بعض المخالفات يتم ارتكابها من الموظف بعد تركه للخدمة كإفشائه سراً اطلع عليه بحكم وظيفته، أو ارتكب المخالفة وهو على رأس العمل ولم تستكمل الاجراءات التأديبية بشأنها قبل انتهاء خدمته، أو أن هذه المخالفة لم تكتشف إلا بعد تركه للخدمة.
حيث أنه في مثل هذه الحالات يمكن الاستناد الى نظام تأديب الموظفين والمذكرة التفسيرية المرافقة له الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391ه ، حيث نصت المادة (33) من هذا النظام على أنه (لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الاجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
وبين بأنه في حالة ثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة , فأنه سيعاقب بالغرامة والحرمان من العودة إلى الخدمة ، لانهما العقوبتان اللتان يمكن أن يكون لهما أثر بالنسبة للموظف بعد تركه للخدمة .