• ×
الجمعة 10 شوال 1445

هدف : الشركات المدعومة ملزمة بدفع كامل الراتب للموظف بعد انتهاء مدة الدعم

هدف : الشركات المدعومة ملزمة بدفع كامل الراتب للموظف بعد انتهاء مدة الدعم
بواسطة fahadalawad 29-02-1435 04:28 صباحاً 549 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكد صندوق تنمية الموارد البشرية إلزامه للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص المشتركة في برنامج الدعم الإضافي للأجور بدفع الراتب كاملا للموظف بعد انتهاء مدة الدعم دون حسم قيمة الدعم بعد انتهائه مشددًا على إحالة مستندات المنشآت المخالفة إلى وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل لفحص الأسباب وتحديد العقوبة مع إلغاء الدعم عن جميع الحالات الخاصة بالمنشأة المخالفة، لافتًا إلى أن العمل لا زال جاريًا لاستكمال الأنظمة التقنية لتطبيق آلية الصرف المباشر للمدعومين بصرف الدعم على حساباتهم سواء كانوا متدربين أو موظفين مبينًا أن ذلك سيطبق تدريجيًا حيث بدأ العمل به على المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية على أن يشمل بقية موظفي القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2014.

وفصل المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير المفرج ذلك ل "الرياض" بقوله " تلزم المنشآت الراغبة في التسجيل ببرنامج الدعم الإضافي للأجور على توقيع عقد عمل مطابق لمتطلبات العقد الاسترشادي الذي يقدمه الصندوق إذ يشترط العقد الاسترشادي في البند الرابع الخاص بالأجر والمزايا على أن تلتزم المنشآت بتقديم الراتب كاملاً للموظف بعد انتهاء مدة الدعم متضمناً بدل سكن شهري وبدل نقل بالإضافة إلى تسجيل الموظف في نظام التأمينات الاجتماعية مع توفير الرعاية الصحية له ولأسرته حسب نظام العمل. مؤكدًا على أن يتضمن العقد الاسترشادي في البند الثامن ضوابط فسخ العقد من المنشأة (الطرف الأول) والتي يجب ألا تحيد عن الحالات التي نص عليها نظام العمل في المادة (80) لافتًا الى أنه بعد نهاية الدعم تكون العلاقة التعاقدية قائمة بين الموظف والمنشأة ويحكمها نظام العمل.

وشدد المفرج على أنه في حال قامت المنشأة بحسم قيمة الدعم من راتب الموظف بعد انتهاء مدة الدعم سيقوم الصندوق بإحالة مستندات المنشأة إلى وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل لفحص الأسباب وتحديد العقوبة كما سيقوم الصندوق بإلغاء الدعم عن جميع الحالات الخاصة بالمنشأة. نافيًا إمكانية تعامل الصندوق مع الشركات والمؤسسات التي تستغل مدة الدعم بهدف توظيف السعوديين ومن ثم تسريحهم وتوظيف آخرين منوهًا بخضوع دعم الصندوق لعدة ضوابط تحدد العلاقة التعاقدية مع الجهات الموظفة والتزامات كل طرف ومن ذلك أن يتم تقييم نسبة الاستقرار الوظيفي في المنشأة الراغبة في الدعم قبل توقيع أي اتفاقية دعم جديدة مع الصندوق.

وعن آلية تطبيق صرف الدعم مباشرة من خلال الحسابات البنكية للمدعمين وفق ما أعلنه الشهر الجاري وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد المفرج أن العمل لا يزال جاريًا لاستكمال الأنظمة التقنية لتطبيق آلية الصرف المباشر للمدعومين وذلك بصرف الدعم على حساباتهم سواء كانوا متدربين أو موظفين مبينًا أن ذلك سيطبق تدريجيًا حيث بدأ العمل به على المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية على أن يشمل بقية موظفي القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2014م.

وحول عدم التزام المنشأة بتقديم إثبات صرف حصتها من الراتب للموظف للصندوق لثلاثة أشهر متتالية أكد أحقية الصندوق في إيقاف الدعم إلى أن يتم تزويد الصندوق بإثبات الصرف للموظف وتلتزم المنشأة بسداد كامل الراتب خلال فترة التوقف ولا يحق لها المطالبة بالتعويض عن المبالغ المصروفة خلال تلك الفترة مشددًا على أنه في حالة عدم تقديم المنشأة إثبات الصرف لمدة أربعة أشهر متتالية فيحق للصندوق إلغاء الاتفاقية ومنع المنشأة من الاستفادة من خدمات وبرامج الصندوق لمدة ستة أشهر من تاريخ فسخ الاتفاقية لافتًا إلى أنه يتم إشعار المنشأة في حال عدم تقديم إثبات الصرف للشهر الأول والثاني والتأكيد على ضرورة تسليم المستندات المطلوبة وفي الشهر الثالث يتم إشعار المنشأة بأنه في حالة عدم تقديم المستندات سيتم إيقاف الدعم.

وأشار إلى أن برنامج دعم الأجور المرتبط بالتوطين يهدف إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في منشآت القطاع الخاص من خلال رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين حيث يمكن للمنشآت التي تقع في النطاقين البلاتيني والأخضر من هذا البرنامج بنسبة 20% من الموظفين السعوديين للنطاق البلاتيني و 15% للنطاق الأخضر حيث سيتم دعم المنشآت في النطاقين وفقاً لما يلي:

النطاق البلاتيني

ستكون مساهمة الصندوق وفق التالي:

- في السنة الأولى يتحمل نسبة ( 50% ) من الراتب المدعوم بما لا يتجاوز ( 4000 ) ريال شهرياً.

- في السنة الثانية يتحمل نسبة ( 50% ) من راتب الموظف المدعوم بما لا يتجاوز ( 3000 ) ريال شهرياً.

- في السنة الثالثة والرابعة يتحمل نسبة ( 50% ) من راتب الموظف المدعوم بما لا يتجاوز ( 2000 ) ريال شهرياً.

النطاق الأخضر

- في السنة الأولى يتحمل نسبة ( 50% ) من الراتب المدعوم بما لا يتجاوز ( 3000 ) ريال شهرياً.

- في السنة الثانية يتحمل نسبة ( 50% ) من الراتب المدعوم بما لا يتجاوز ( 2500 ) ريال شهرياً.

- في السنة الثالثة يتحمل نسبة ( 50% ) من راتب الموظف المدعوم بما لا يتجاوز ( 2000 ) ريال شهرياً.

وفي جميع الأحوال يشترط هدف لتقديم دعمه بألا يقل الراتب المدعوم عن (3000 ) ريال.