• ×
الجمعة 10 شوال 1445

"الاستئناف": "الستر" على المرأة مخالف للشرع

"الاستئناف": "الستر" على المرأة مخالف للشرع
بواسطة fahadalawad 13-06-1435 10:16 صباحاً 323 زيارات
ثقة ـ الرياض : رفضت محكمة الاستئناف طلباً تقدمت به كل من هيئة الأمر بالمعروف والادعاء العام للستر على امرأة ضبطت وهي تمارس أعمالا غير أخلاقية مع شخص آخر في منزلها.
وطالبت المحكمة بمحاكمة المرأة المتهمة شرعاً، مبينة أنه لا يوجد نص من الشارع في مفهومه أو منطوقه يشير إلى مسألة "الستر" على المرأة.
واعتبرت المحكمة عملية "الستر" على النساء المذنبات وعدم التوصية بمقاضاتهن بمثابة "حصانة" تمنع إحالتهن للقضاء، مضيفة أن من يرتكب مثل هذه الأعمال أيّاً كان ذكراً أو أنثى ويقر بها فإنه لا يجوز السكوت عن فعله وعدم مجازاته، لأن ذلك قد يدفع هذه المرأة وغيرها من النساء ذوات السلوك السيئ إلى تكرار مثل هذا الفعل.
وقالت إنها لاحظت أنه كثيراً ما يذكر في الضبط والقرار ما نصه "تم القبض على المرأة وتم الستر عليها للمصلحة الشرعية"، ولم تجد إشارة إلى فرز أوراق خاصة مستقلة لمحاكمة المرأة، أو أن الحكم ضمن توصية بإحالتها لمقاضاتها شرعا، على الرغم من أن المرأة التي تم طلب "الستر" عليها أقرت بأن المدعى عليه أقام معها علاقة محرمة وأنه تردد عليها في شقتها أكثر من مرة وأنه كان يقوم بتصويرها، رغم أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال، وفقاً لـ"عكاظ".
وأضافت المحكمة بأنه في علم الدائرة أنه لا يوجد نص من الشارع جاء في منطوقه ومفهومه يدل على أن أي جناية ارتكبت من امرأة أو رجل أن يعزر الرجل ويستر على المرأة، وتساءلت متى كانت المصلحة تمنع من إقامة شرع الله على مرتكب أمر محرم.