• ×
الخميس 16 شوال 1445

وزير العدل للمحاكم: قاتل الغيلة يقتل حدا ولا عفو فيه

وزير العدل للمحاكم: قاتل الغيلة يقتل حدا ولا عفو فيه
بواسطة fahadalawad 23-06-1435 05:59 صباحاً 309 زيارات
ثقة ـ الرياض : أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما قضائيا على كافة المحاكم بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة في ظل الإشكال الواقع والمتداول.
وشدد الوزير على أنه بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوع من أنواع الحرابة.
وأكد وزير العدل بأن القاتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا، ولا يقبل فيه العفو وهو مقدم على الحق الخاص.
إلى ذلك، قال محامون ومختصون إن قتل الغيلة يسقط الدية ويمنع المتاجرة بالدماء كون الحكم بالقتل يكون حدا ولا عفو فيه، وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله مرعي بن محفوظ أن قتل الغيلة يأخذ حكم الحرابة وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال إن الدعوى الجزائية في قتل الغيلة تقام من المدعي العام بخلاف غيره من أنواع القتل فتقام الدعوى فيه من المدعي الخاص ولا يقبل العفو من ولي الدم في قتل الغيلة بخلاف غيره، ولا يقبل الصلح في قتل الغيلة بخلاف غيره، ولا تسمع دعوى الدية في قتل الغيلة بخلاف غيره.
وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي إن من صور قتل الغيلة قتل الزوج لزوجته على الفراش، وكذلك الزوجة، واستدراج شخص لآخر حتى يأمنه فيقتله.
وبين عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي أن أركان قتل الغيلة أربعة أركان هي: قتل، أن يكون هذا القتل على سبيل الحيلة والخديعة، أن يكون المقتول آمنا، وأن يكون على سبيل الغدر.
وأضاف: بعض المذاهب زادت على ذلك أن يكون لأجل مال أو عرض.
وحول الإجراءات في قتل الغيلة قال إنها كسائر الإجراءات في سائر أنواع القتل إلا أنه لا يطلب إحضار حصر الإرث ولا الوكالات؛ لأن الحق فيها عام. وأضاف أن القاتل إذا قتل حدا بسبب الغيلة فلا دية؛ لأنه قتل واحد فلا يترتب عليه عقوبتان: القتل والدية، ومتى وجد القتل للقاتل سقطت الدية.