• ×
الخميس 16 شوال 1445

المدنية : شرطان لإجازة الموظف المرافق للمريض

المدنية : شرطان لإجازة الموظف المرافق للمريض
بواسطة fahadalawad 10-09-1435 04:47 مساءً 353 زيارات
ثقة ـ الرياض : أوضحت وزارة الخدمة المدنية بخصوص إجازة الموظف المرافق للمريض بأن المادة الخامسة عشرة ضمن لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1037) وتاريخ 16/2/1426هـ تنص على الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافقة الطفل وأمه، حيث يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقًا للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) والتي تنص على أن يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي: (ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية، أما إذا كان الموظف مصابًا بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب).
وأشارت الوزارة إلى أن تحديدها يبدأ من تاريخ انقطاعه عن العمل وحسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط:
أ*- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له.
ب*- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرمًا شرعيا لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير الذي تقيم به في الداخل.