• ×
الجمعة 10 شوال 1445

"الداخلية" للقضاء: تحديد المدة شرط "المنع من السفر"

"الداخلية" للقضاء: تحديد المدة شرط "المنع من السفر"
بواسطة fahadalawad 04-01-1436 05:19 صباحاً 335 زيارات
ثقة ـ متابعات : طلبت وزارة الداخلية من "العدل" ربط إصدار أوامر المنع من السفر بـ"تحديد مدة المنع" للسجناء المفرج عنهم، بناء على شكاوى تلقتها من المديرية العامة للسجون جراء ورود أوامر منع من السفر دون تحديد مدة لهذا المنع.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قرارات المنع من السفر التي تصدر من قبل المحكمة الجزائية تصل إلى السجون دون تحديد مدة المنع من السفر، أو تحديد بداية تاريخ المنع ونهايته، وهي تخص السجناء الموقوفين في تلك السجون والتي تصدر بحقهم أوامر إفراج مرتبطة بحكم قضائي بالمنع من السفر، وبينت أن المنع من السفر يكون لعدة أسباب، ويترك تحديد المدة فيه لناظر القضية.
وأشارت المصادر إلى أنه "لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة"، مشددة على أنه في كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر".
من جهته، أكد المستشار القانوني الدكتور عدلي حماد أن الحكم بالمنع من السفر يعد من الأحكام السالبة للحرية كالسجن، ويصدر الحكم فيها تعزيرا، مشيرا إلى أن هناك نوعين من أحكام المنع من السفر، وهي إما أن يصدر الحكم كإجراء احتياطي بحق من تقع عليهم مطالبات مالية لدائنين، وهذا النوع يصدر بحقه حكم منع من السفر غير محدد المدة، ويستمر المنع حتى يقضي الدين الذي سجن من أجله، أما النوع الثاني، فهو من يقع بحقه المنع من السفر كعقوبة تكميلية بعد إطلاق سراحه، ويترك تحديد المدة فيها للقاضي نظراً لأنها كعقوبة لم تقنن بعد، وقد تصل أحكام المنع فيها من السفر إلى عشر سنوات. وأضاف أنه من حق سلطات التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام أيضا إصدار أمر بالمنع من السفر لمن يجري التحقيق معهم في قضايا معينة، طوال مدة تداول القضية في الهيئة، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك تقنين لأحكام المنع من السفر، نظراً لأنه لا يوجد لها تأصيل شرعي، وأن الأحكام في العرف تقضي بالإبعاد وليس المنع من السفر، إلا من يعتقد أن في سفره خارج البلد خطرا عليه أو على الآخرين، وأن غالبية قرارات المنع من السفر تأتي في الحقوق الخاصة وقضايا الإرهاب.