• ×
الأربعاء 15 شوال 1445

الضمان الصحي : إيقاف الخدمات عن المدارس الأهلية الممتنعة عن توفير التأمين الطبي

الضمان الصحي : إيقاف الخدمات عن المدارس الأهلية الممتنعة عن توفير التأمين الطبي
بواسطة fahadalawad 15-04-1436 09:14 صباحاً 380 زيارات
ثقة ـ متابعات : قال الدكتور عبدالله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، إن جميع المدارس الأهلية "ملزمة" بتوفير التأمين الطبي لجميع المعلمين والمعلمات السعوديين ولأبنائهم أيضا، ومن يمتنع عن توفير التأمين يكون عرضة لإيقاف الخدمات عنه، مشيرا إلى أن المجلس أكد وجوب توفير التأمين, وجاء ذلك في الفقرتين الرابعة والخامسة الواردتين في المادة الثانية من لائحة مجلس الضمان الصحي التعاوني، بإلزام ملاك المدارس الأهلية وجميع منشآت القطاع الخاص بتوفير التأمين للعاملين لديهم.
وأكد الشريف أن نص المادة الثانية من اللائحة يؤكد ضرورة التأمين لجميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وما في حكمها، المبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه، وجاءت الفقرة الخامسة لتقول "إذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته أو زوجاته وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غير المتزوجات، وإذا كانت العاملة متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان يعمل في قطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل.
ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضا وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة، والبنات غير المتزوجات.
وأشار الشريف إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة العمل والمجلس، لمعاقبة المخالفين لأنظمة مجلس الضمان الصحي، موضحا آلية التنسيق بينها، قائلا: في حال تقدم أحد الأشخاص بشكوى للمجلس تتم إحالتها لوزارة العمل، التي بدورها تقوم بإيقاف الخدمات عن المدرسة بعد التأكد من صحة الشكوى وأحقية الشخص.
ووجه الأمين العام ,المعلمين والمعلمات السعوديين ممن ليس لديهم تأمين صحي، إلى تقديم شكوى إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية تجاه أصحاب هذه المدارس، مؤكدا أن هذا الأمر إنما هو لجميع موظفي القطاع الخاص في السعودية.
وبدوره قال مصدر مسؤول في وزارة العمل إن المدارس الأهلية ملزمة بتوفير التأمين الطبي وفقا للمادة 144 التي تنص: "على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني"، مشيراً إلى أن النص صريح في وجوب التأمين، لافتاً إلى أن الآلية التي يستطيع موظفو القطاع الخاص اتباعها من أجل الحصول على حقوقِهم هي اللجوء إلى مكتب العمل في المنطقة وتقديم شكوى رسمية، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم بعد تقديم الشكوى.