• ×
الأربعاء 15 شوال 1445

التأمينات تشترط استئناف اشتراك المتوقفين في 6 أشهر

التأمينات تشترط استئناف اشتراك المتوقفين في 6 أشهر
بواسطة fahadalawad 18-04-1436 09:00 صباحاً 307 زيارات
ثقة ـ متابعات :  أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المهندس عادل فقيه تعديلات جديدة بخصوص استئناف الاشتراك عن فترة التوقف، إذ حددها في إطار 6 أشهر بعد أن كانت في السابق غير محددة، وذلك بحسب ما ورد في الفقرة التاسعة من المادة رقم 45 من لائحة التسجيل والاشتراكات.
وبحسب صحيفة عكاظ جاء في نص القرار الذي سيبدأ العمل به خلال هذا الأسبوع: «يحق للمشترك الذي توقف اشتراكه أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة 6 أشهر أو يسقطها من الاشتراك، ويتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك، وفق الإجراءات والمستندات التي يحددها المحافظ».
في حين كان القرار السابق لا يشير إلى الالتزام بأي مدة على أن يتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فرتة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك مع تقديم طلب جديد على النموذج المعد لذلك، وهو ما تم إلغاؤه في القرار الجديد.
يشار إلى أن نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية أجاز لكل مشترك في فرع المعاشات بصفة إلزامية ثم توقف اشتراكه، أن يطلب الاستمرار في الاشتراك اختياريا بقصد استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، بشرط أن يتقدم بطلب بذلك يتعهد فيه بدفع كامل الاشتراكات التي يتوجب دفعها على كل من صاحب العمل أو العامل أي ما مجموعه (18 %) من شريحة الدخل التي يختارها.