• ×
الخميس 9 شوال 1445

السجن و100 ألف غرامة للمعتدين على مرافق الكهرباء

السجن و100 ألف غرامة للمعتدين على مرافق الكهرباء
بواسطة fahadalawad 08-01-1437 08:38 صباحاً 456 زيارات
ثقة ـ متابعات : ينتظر المعتدين على مرافق الكهرباء والمتلاعبين في عدادات قياس الاستهلاك عدد من العقوبات المالية والسجن، إضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناشئة عن التعدي، وتعويض مقدم الخدمة عن المنفعة المفقودة تصل إلى 100 ألف ريال.
وسجلت الشركة السعودية للكهرباء 218 تعديا على مرافقها، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري لـ"الوطن" أن السجن والغرامة المالية المنصوص عليها سيواجهان المعتدين على مرافق الكهرباء، مبينا أن الغرامات المالية على المخالفين تتفاوت وفقا لنوع المخالفة المرتكبة بحيث تبدأ من ألفي ريال لتصل إلى مئة ألف ريال.

عقوبة السجن
وأضاف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه في حال قدرت لجنة النظر في الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة أن المخالفة تستحق عقوبة السجن المنصوص عليها في نظام حماية المرافق العامة فلها أن توصي بإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.
وأفاد الدكتور الشهري بأنه وفقا للائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة المعتمدة من وزير المياه والكهرباء، فإن لجنة النظر في الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة "لجنة شبه قضائية مشكلة من معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج" تتولى النظر في مخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة وفق أحكام اللائحة المشار إليها وترفع توصياتها إلى المحافظ باتخاذ عدة إجراءات يأتي في مقدمتها، إلزام المخالف بالتوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع "تحمل تكاليف الإصلاح كاملة"، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.

تفاوت الغرامات
أوضح الدكتور عبدالله الشهري أنه من ضمن الإجراءات المتخذة على المتعدين إلزام المخالف بتعويض مقدم الخدمة عن المنفعة المفقودة "الاستهلاك غير المسجل" نتيجة المخالفة، وكذلك تحديد غرامة مالية على المخالف وفقا للنظام، بحيث تتفاوت الغرامة وفقا لنوع المخالفة المرتكبة، إضافة إلى الرفع للجهة المختصة لإصدار قرار بمنع التعاقد مع المخالف مستقبلا إذا كان مرتكب المخالفة مقاولا لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع زيادة المدة في حال العودة إلى ارتكاب مخالفة أخرى مع نشر القرار في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
وتابع الدكتور الشهري أنه في حال استمرار المخالفة تحسب الغرامة المالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يتجاوز مقدار الغرامة اليومية "10%" من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة، وألا تتجاوز الغرامات في مجموعها الحد الأعلى المحدد لها، منوها بأنه يجوز للجنة أن توصي بتقييد استفادة المخالف من خدمات مقدم الخدمة أو حرمانه منها إلى أن يقوم بتسديد جميع ما يترتب عليه من تكاليف إصلاح الأضرار أو التعويضات، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة فيجوز أن تقدر اللجنة الغرامة بأكثر من حدها الأقصى على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فرضت مؤخرا عقوبات على من يثبت في حقهم العبث بمرافق الكهرباء، سواء من الأفراد الذين يتلاعبون في عدادات قياس الاستهلاك أو المقاولين الذين يلحقون الضرر بالشبكات الكهربائية، وذلك حماية للمستهلك، وللمنظومة الكهربائية، من خلال تطبيق "لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفة التعدي على مرافق الخدمة الكهربائية".
وقد أصدرت الهيئة عددا من القرارات تلزم المتعدين على مرافق الكهرباء بدفع غرامات مالية وتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناشئة عن التعدي وتعويض مقدم الخدمة عن المنفعة المفقودة نتيجة التعدي.