• ×
الجمعة 10 شوال 1445

حسم إجازة اليومين تعود لمداولات الشورى

 حسم إجازة اليومين تعود لمداولات الشورى
بواسطة fahadalawad 04-04-1437 10:32 صباحاً 319 زيارات
ثقة ـ متابعات : تعود «جدلية» إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص، إلى أروقة مجلس الشورى، خلال الأسابيع المقبلة، ليحسمها الأعضاء، سواء بإقرارها وفق التعديلات المقترحة لبعض مواد نظام العمل، والتي تحدد ساعات العمل بـ 40 ساعة أسبوعيا بواقع 8 ساعات يوميا، أو الإبقاء على نصوص المواد القديمة كما كانت والتي ترفع سقف ساعات العمل إلى 48 ساعة اسبوعياً.

وبحسب صحيفة عكاظ أكدت مصادر أن تعديلات نظام العمل سيتم تداولها ضمن تقرير أعدته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والمتضمنة ثلاث مواد -98و 10و 104- من نظام العمل.
وتنص المادة(98) من النظام بعد التعديل بأنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًّا.
وكانت المادة سابقا تنص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع».
كما تنص المادة (100) بعد التعديل «استثناء من المادة (الثامنة والتسعين) والمادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام، لصاحب العمل -بعد موافقة الوزارة- زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات يوميًّا أو أربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع على ثماني ساعات يوميًّا أو أربعين ساعة أسبوعيًّا، وذلك في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب.
وكانت المادة (100) تنص «يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
وتتناول المادة (104) بعد التعديل، أولا يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع -بأجر كامل- يكون أحدهما يوم الجمعة، وثانيا لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وثالثا يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
وكانت المادة (100) قبل التعديل تنص يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
من جهة ثانية يناقش المجلس قريبا، تقارير اللجان المختصة بشأن التقارير السنوية للمؤسسة العامة للحبوب (صوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقا)، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1435/ 1436هـ، حيث أوصت لجنة الشورى.