• ×
السبت 11 شوال 1445

الهيئة العامة للسياحة: السماح بإسكان «المرأة» بلا محرم.. وحظر «حفلات الزواج» إلى الفجر

 الهيئة العامة للسياحة: السماح بإسكان «المرأة» بلا محرم.. وحظر «حفلات الزواج» إلى الفجر
بواسطة fahadalawad 06-04-1437 10:40 صباحاً 287 زيارات
ثقة ـ متابعات : أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لائحة جديدة خاصة بتنظيم الرحلات السياحية بحيث يغطى السياح أو المسافرون بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص، ولمدة شهر بعد انقضائه ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة، مع إلزام موظفي التسويق بعدم الخروج لممارسة التسويق من حدود المكتب الرئيس أو الفرع أو المنفذ التسويقي المرخص له.

فيما سمحت الهيئة ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي حسبما ذكرت صحيفة عكاظ بعدم الامتناع عن إسكان المرأة دون محرم، سواء «المواطنات أو الأجنبيات»، بشرط تقديم أصل إثبات الهوية المعترف بها «الهوية أو الإقامة»، بالإضافة إلى جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة.
وبينت اللائحة بحسب الصحيفة أنه في حال كانت المرأة ليس لديها إثبات هوية مقبول نظاما، وكذلك «العمة، الخالة، القريبة» اللاتي ليس لديهن إثبات هوية، أو الخادمة التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلاتها، يسمح بإسكانهن بشرط تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافق لهن، مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء، وعقودهم متضمنة أسماءهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم بمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع عدم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حالة عدم التزام النزيل بتاريخ الوصول المحدد، وإدخال خدمة إظهار رقم المتصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.
بينما اشترطت الهيئة، على المرخص له عدم قبول أو الاستمرار في الأنشطة والمؤتمرات وحفلات الزواج إلى ساعات متأخرة تنتهي قبل صلاة الفجر، مع منع النزلاء من تناول المأكولات والمشروبات في الأماكن العامة بالمرفق السياحي كالبهو.
في حين منعت اللائحة، الاحتفاظ بصور الوثائق الرسمية للنزلاء أو تصويرها، والاكتفاء بتسجيل الاسم الرباعي وبيانات تحقيق الشخصية «السجل المدني أو الإقامة أو جواز السفر» مع مرافقيهم، ومنعت المرخص له عن التأجير بالجملة لمرفق الإيواء السياحي، مع عدم إلزام النزلاء بحد أدنى من الليالي، مع التقيد بوقت الدخول والمغادرة للنزلاء، مع اعتماد وقت دخولهم الساعة 2 ظهرا، ووقت خروجهم الساعة 12 ظهرا وفي حال تأخر إدارة المرفق في تسليم مفتاح الوحدة المحجوزة للنزيل عن الساعة 2 ظهرا عليها الالتزام بتسلم حقائبه وحفظها وتوفير مكان وخدمة مناسبين لراحته.
فيما أعطت اللائحة أحقية من تم رفض طلباتهم للحصول على رخصة لمرافق الإيواء السياحي بالتظلم أمام رئيس هيئة السياحة خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالرفض، وعلى الإدارة المختصة التي يحددها رئيس الهيئة النظر في الاعتراضات والتظلم بموجب صلاحيته والرفع بالنتائج للرئيس للاعتماد، مع إخطار طالب الترخيص، وأنه في حالة الرفض أو عدم الرد يجوز لطالب الترخيص التظلم أمام ديوان المظالم.
وألزمت الهيئة جميع المرخص لهم بالتقديم بأسعار الخدمات التي قدمتها للهيئة لمدة سنة، وفي حال رغبتهم التعديل يجب إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بـ 3 أشهر على الأقل، مع منع المرخص له من فرض أي رسوم إضافية للخدمة على أسعار الوحدات كـ «قوائم الطعام للمأكولات، المشروبات، خدمة الوحدات».