• ×
الخميس 18 رمضان 1445

دخلت حيز التنفيذ اليوم.. 4 تعديلات لـ «الإسكان» حول القروض

 دخلت حيز التنفيذ اليوم.. 4 تعديلات لـ «الإسكان» حول القروض
بواسطة fahadalawad 21-08-1437 10:24 صباحاً 345 زيارات
ثقة ـ متابعات : أطلقت وزارة الإسكان حزمة تعديلات على أربع مواد في لائحتها التنظيمية، تضمنت: التضامن بين أفراد الأسرة للسداد وتحديد مبالغ الغرض السكني بناءً على كلفة المسكن وتحديد فترة السداد للدفعة الأولى. وكفيل غارم في حال كانت قيمة القسط لاتكفي السداد على مدى 25 عاماً.

وتضمنت التعديلات الأربعة، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم، استبدال بنود المادة 25 من لائحة «الإسكان» التنظيمية، التي حددت مبلغ الإقراض السكني، بناءً على كلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه، بشرط ألا يتجاوز المبلغ قُدرة المتقدم، أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب على سداده، مع إدراج أفراد أسرة المتقدّم المدرجين في طلب السكن للتضامن في السداد، بحسب الحياة.

وأشار نص المادة 25 المعدلة إلى أن مبلغ القرض السكني لا يتجاوز 500 ألف ريال في جميع الأحوال، إضافة إلى أن تُحدّد الوزارة كلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، وفقاً لتقديرها، بناء على المعايير ذات العلاقة، ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

وأوضحت المادة 34 المعدلة طرق تسديد القرض، وذلك بالآتي: القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي، بحسب المعايير التي تحددها الوزارة، من دون الحاجة إلى تضامن أفراد أسرة المتقدم والمدرجين في الطلب، أو إحضار كفيل غارم. والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي، إلا بالتضامن مع أفراد العائلة للمتقدم والمدرجين في الطلب، أو إحضار كفيل غارم.

وشملت التعديلات في المادة 34 أن لوزارة الإسكان البدء في تخصيص المتقدمين المشمولين بالقسم الأول من قائمة الأولوية، وفق أحكام التنظيم واللائحة، وبحسب نوع الدعم السكني.

ففي حال كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمفرده، بحسب تقدير الوزارة، يكون التخصيص بنسبة الإسهام لكل من أفراد أسرة المتقدم في السداد، ولا يُخل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم وأفراد أسرته المسهمين في السداد متضامنين في السداد.

وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يتم تعليق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب إلى حين تحقيق قدرتهم على سداد القسط المالي.

وأشارت المادة 43 إلى بدء استحقاق الأقساط في أربعة بنود، هي: «إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، فتبدأ الأقساط بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية، وإذا كان الدعم قرضاً بهدف شراء مسكن فيبدأ سداد الأقساط بعد مضي أربعة أشهر من تسلّم القرض».

وبيّنت المادة 43 المعدلة أنه في حال كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لبناء مسكن، أو كان ضمن برنامج أرض وقرض، فيبدأ سداده بعد مضي عامين من تاريخ عقد الدعم السكني، متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض، أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء، وأخيراً يكون السداد إذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية بعد مضي عامين من تاريخ تسلّم المستفيد الأرض، أو بعد أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء. وأكدت المادة 44 المعدلة في اللائحة التنظيمية للدعم السكني أنه تم تحديد مبلغ القسط الشهري بنسبة 33 في المئة من دخل المتقدم، وألّا تزيد مدة سداد القسط المالي على 25 عاماً من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عاماً في نهاية مدة السداد، وغير ذلك من الضوابط. وأفادت بأنه في حال عدم تحقيق الشروط، سواء أكانت قيمة القسط لا تكفي السداد على مدار 25 عاماً من بدء تاريخ الاستحقاق، فيجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة، لضمان سداد الأقساط المالية، وفي حال كانت الأقساط المالية يتم سدادها بطريقة الاستقطاع من الدخل الشهري، يجب ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع 25 في المئة من دخله.