• ×
الخميس 18 رمضان 1445

«الشورى» يعد قراراً لمنح الأجهزة الحكومية صلاحية الإعلان المباشر عن وظائفها

«الشورى» يعد قراراً لمنح الأجهزة الحكومية صلاحية الإعلان المباشر عن وظائفها
بواسطة fahadalawad 14-05-1433 08:26 صباحاً 407 زيارات
ثقة : ج الرياض (واس) حدد مجلس الشورى جلسة الاثنين المقبل موعداً للتصويت على تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية وإضافة مادتين جديدتين.
التعديلات أجراها مجلس الخدمة المدنية وعرضت على لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وحسب تقرير انفردت بنشره " الرياض" فلم تجرِ اللجنة التي شرعت في دراسة التقرير المحال إليها منذ أكثر من تسعة أشهر، أي تعديل، مكتفيةً بشرح وتفسير بعض التعديلات والإشادة بها وإيراد النصوص المعدلة، بل إنها نقلت بالنص مبررات مجلس الخدمة فأكدت أن رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من سبعة عشر كشرط للتعيين، جاء ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك.
وحول التعديل الذي جرى على الفقرتين (و)،(ز) من المادة الرابعة فكان الهدف منه معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، كما أنه حدد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ، لأن بعض المحكومين يعفى من السجن أو جزء من مدته قبل إكمال المدة المقررة في الحكم، كما تم تعديل تاريخ بداية الحظر على المفصول لأسباب تأديبية من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قرار الفصل، لاحتمالية تأخر صدور قرار الفصل أحياناً، وقد خفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته، إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث.
وفي تعديل على المادة السابعة سيتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
كما تم تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً.
ومن المواد التي أجرى مجلس الخدمة عليها بعض التعديلات، المادة السادسة حيث اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأجرى مجلس الخدمة المدنية تعديلات على الفصل الثالث الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
وطالت التعديلات ما يخص الموظف المكفوف اليد ليصبح نص المادة التاسعة عشرة" يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له".
كما أضاف المجلس للمادة السابقة فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.