• ×
الخميس 18 رمضان 1445

مجلس الشورى يناقش فرض عقوبات على رهن البطاقات الرسمية

مجلس الشورى يناقش فرض عقوبات على رهن البطاقات الرسمية
بواسطة fahadalawad 30-06-1433 04:57 مساءً 467 زيارات
ثقة : ج الرياض (واس) ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها . وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأنه ، حيث تساءل عدد من الأعضاء عن أسباب عدم الموافقة على المقترح وأن الأمر ربما يتطلب عقوبات لبعض الحالات.

واقترح أحد الأعضاء إيجاد برنامج توعوي تشارك فيه الجهات ذات العلاقة على أن يبين من خلاله الأخطار الأمنية المترتبة على رهن البطاقات الرسمية لحفظ الحقوق المالية. ودعا آخر إلى اعتماد العقوبات البديلة عوضاً عن العقوبات المالية ، وبعد تداول عدد من الآراء والمقترحات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة. إلى ذلك وافق المجلس - بالأغلبية - على العمل على توسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432هـ .

واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية ، عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. وتتعلق أوجه التباين بين المجلسين في مجالات تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الحليج العربية ، والمحكمة التي تختص في نظر قضايا تهريب المخدرات ، وفي شأن التعامل مع المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع ، أو وسائط النقل التي يتم مصادرتها من قبل رجال الجمارك. وقد وافقت اللجنة على عدد من التعديلات الواردة من مجلس الوزراء ، فيما رأت أهمية الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع ، أو وسائط النقل وبررت ذلك بأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على اعتبار إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتسلم ما يصادر من وسائط النقل وأن المحافظة على هذا الإجراء إحدى الطرق إلى التكامل والوحدة في الأنظمة الخليجية.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على الموافقة على الصيغة الواردة من مجلس الوزراء في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً لتكون بالنص الآتي :

أولاً: يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423هـ المتعلق بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية.

ثانياً : تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد .

رابعاً : تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل التي ضبطها رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة الجزائية في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام (قانون ) الجمارك الموحد .

كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات ، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة . واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة(39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل ، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة . وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن اللجنة قد أوصت بتعديل المادة( 39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين ، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل ، لافتاً الانتباه إلى أن المادة (233) اختصت بتحديد الجزاء على من يخالف المادة (39) فإن اللجنة ترى إلغائها وذلك استناداً إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى معاقبة المخالفين تمشياً مع التعديلات المقترحة على المادة (39) ، وفقاً للعقوبات المقترحة في هذا الشأن والتي حددها مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

ورأى أحد الأعضاء ضرورة معالجة موضوع العمالة السائبة ، وما يصدر من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم مما يضطرهم للهرب والبحث عن مصادر دخل أخرى ، مشيراُ إلى أن التستر قد أضر بنسب السعودة والعمل في المحلات وقطاع التجزئة بشكل عام. وطالب أحد الأعضاء بالحفاظ على حقوق المواطنين وألا تطغى حقوق العمالة على مصلحة رب العمل ، فيما دعا أحد الأعضاء إلى تفعيل نظام الإعارة للعمالة الوافدة بين الشركات الوطنية للقضاء على العمالة السائبة.

وبعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل صوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة على أن يكون ذلك في جلسة قادمة.