• ×
الثلاثاء 14 شوال 1445

مجلس الوزراء يوافق على ممارسة أنشطة التمويل العقاري

مجلس الوزراء يوافق على ممارسة أنشطة التمويل العقاري
بواسطة fahadalawad 12-08-1433 04:52 مساءً 486 زيارات
واس s :  خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ، مؤكداً أن " مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف" الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمئة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمئة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة - أيده الله -في خدمة الإسلام والمسلمين ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة وحرصاً منه رعاه الله على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبين معاليه ، أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا ، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم ، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري ، دون انتقائية وفي زمن محدد.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تشكل لجنة باسم ( لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر ، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ( ثلاثة ) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي ، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1ـ وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات ، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل ، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
2ـ إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر ، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى.
3ـ مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى ، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به ، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر .
4ـ تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.

سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة ( الخامسة ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/6/1424هـ ، وذلك على النحو التالي :
1ـ إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي :
"ـ الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة ، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية ، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها ، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها ، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير ، وإصدار القواعد المنظمة لذلك ".
2ـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ( الخامسة ) وذلك بالنص الآتي:
" د ـ تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة ".

سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( سفير ) وذلك على النحو التالي :
1ـ نقل صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة ( مستشار ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي ) بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني.
2ـ تعيين الدكتور / عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
3ـ تعيين المهندس / إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر على وظيفة ( وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4ـ تعيين المهندس / مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة ( مستشار لشؤون النقل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل .
5ـ تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة ( مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.