• ×
السبت 11 شوال 1445

المدنية تؤكد على أحقية التربية بتحديد الإجازات

المدنية تؤكد على أحقية التربية بتحديد الإجازات
بواسطة fahadalawad 18-02-1434 02:44 صباحاً 370 زيارات
ثقة ج الرياض : أكدت وزارة الخدمة المدنية على أحقية وزارة التربية والتعليم بقرار توحيد أسابيع الدراسة والتقويم , على ألا تقل الإجازة التي يتمتع بها الموظف عن 36 يوما بحسب اللوائح المنظمة لذلك،هذا وقد سجلت أوساط المعلمين والمعلمات موجة اعتراضات واسعة على قرار "التربية" بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم، واعتبره البعض اعتداء على حقوقهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين , بأن اللائحة الأولى من نظام الإجازات تنص على أن الموظف في الدولة يستحق إجازة عادية مدتها "36" يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، وأن على الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة على الإجازة وعدم رفضها في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بها، ويجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بذلك، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
وتنص المادة الثالثة في اللائحة على أن العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة "الأولى" من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة، على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازتهم.
وبيّن الخنين أن للجهة المختصة الحق في السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل في الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل ويكون ذلك عن طريق التناوب بينهم.

من لائحة نظام الإجازات
يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة براتب كامل.
تلزم الجهة صاحبة الصلاحية بالموافقة على الإجازة وعدم رفضها.
يجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة.
العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية.