تعليم الرياض يصدر قرارا بمنع زيادة رسوم المدارس الاهلية دون موفقة الادارة
ثقة ج الرياض : أصدر المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض تعميما لجميع المدارس الاهلية والعالمية أكد فيه على منع أي زيادة في الرسوم الدراسية المقررة من هذه المدارس دون الرجوع للادارة لمراجعتها واخذ الموافقة منها وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للرسوم .
ووفقا لمدير ادارة التعليم الاهلي والاجنبي بالادارة الاستاذ صالح الطريف فان ذلك يأتي بناء على قرار وزير التربية والتعليم باعتماد قواعد منظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعة الوزارة من ضوابط في هذا الشأن . مضيفا أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد على اخضاع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لموافقة الوزارة وتطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك ، وعلى المدرسة الراغبة بزيادة الرسوم الدراسية التقدم بطلب لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي ويستثنى موعد طلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم 1434/1435هـ من ذلك بحيث يكون التقديم في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 1/5/1434هـ .على أن يكون الطلب مشتملاً على عدة معايير وهي :
أولا : معايير تكلفة التعليم وهي المبنى بكافة عناصره ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب و متوسط الوظائف المساندة للطلاب ( الموظفيين ، الإداريين ، العمال ، السائقين) والمناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة ومدى تفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والموارد والمعدات ، الأثاث المدرسي والأجهزة ، وسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية ، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس .
ثانيا معايير كفاءة المدرسة وهي تصنيف المدرسة في التقييم السنوي والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة ونتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم ومعايير اخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة .
واشار الطريف انه يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية وذلك بعد إبلاغها بقرار اللجنة بشأن مراجعة رسومها الدراسية أو الموافقة على زيادتها كما أن على المدرسة إعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المذكورة في اللوائح والعمل بموجبها إعتباراً من تاريخ صدور القرار .
ووفقا لمدير ادارة التعليم الاهلي والاجنبي بالادارة الاستاذ صالح الطريف فان ذلك يأتي بناء على قرار وزير التربية والتعليم باعتماد قواعد منظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعة الوزارة من ضوابط في هذا الشأن . مضيفا أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد على اخضاع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لموافقة الوزارة وتطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك ، وعلى المدرسة الراغبة بزيادة الرسوم الدراسية التقدم بطلب لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي ويستثنى موعد طلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم 1434/1435هـ من ذلك بحيث يكون التقديم في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 1/5/1434هـ .على أن يكون الطلب مشتملاً على عدة معايير وهي :
أولا : معايير تكلفة التعليم وهي المبنى بكافة عناصره ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب و متوسط الوظائف المساندة للطلاب ( الموظفيين ، الإداريين ، العمال ، السائقين) والمناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة ومدى تفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والموارد والمعدات ، الأثاث المدرسي والأجهزة ، وسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية ، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس .
ثانيا معايير كفاءة المدرسة وهي تصنيف المدرسة في التقييم السنوي والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة ونتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم ومعايير اخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة .
واشار الطريف انه يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية وذلك بعد إبلاغها بقرار اللجنة بشأن مراجعة رسومها الدراسية أو الموافقة على زيادتها كما أن على المدرسة إعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المذكورة في اللوائح والعمل بموجبها إعتباراً من تاريخ صدور القرار .