قانون الأحوال الشخصية الجديد: منع زواج القاصرات.. وللمرأة الحق في اشتراط الطلاق
ثقة ـ الرياض : كشفت مصادر مطلعة أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر عرضه على مجلس الشورى قريباً، يمنع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائي، ويحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ18عاماً، ويعطي المرأة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح في حال تزوج الرجل بثانية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"الحياة"، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار "وثيقة مسقط"، التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998م، ويتضمن مواداً لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.
وأضافت بأن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي ثلاث طلقات.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"الحياة"، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار "وثيقة مسقط"، التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998م، ويتضمن مواداً لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.
وأضافت بأن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي ثلاث طلقات.