• ×
الأحد 26 شوال 1445

التأمينات: حالتان لإعفاء غرامات التأخير عن صاحب العمل

التأمينات: حالتان لإعفاء غرامات التأخير عن صاحب العمل
بواسطة fahadalawad 05-03-1435 12:04 مساءً 345 زيارات
ثقة ـ الرياض : أوضح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إعفاء صاحب العمل من سداد غرامات التأخير، يتم في حالة إيقاف حساب غرامات التأخير متى بلغت 100% من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.
وبين المصدر أنه من الممكن إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير في سداد الاشتراكات عن عشرة أيام، بشرط ألا يكون قد سبق له التأخير في السداد خلال السنة التأمينية.
وأشار وفقا لـ "عكاظ" - إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب من نسبة 50% من قيمة غرامات التأخير.