• ×
الثلاثاء 1 جمادى الثاني 1446

العدل : اشتراط موافقة 13 جهة حكومية لتسجيل طلبات الاستحكام على الأراضي

العدل : اشتراط موافقة 13 جهة حكومية لتسجيل طلبات الاستحكام على الأراضي
بواسطة fahadalawad 03-06-1435 10:32 صباحاً 665 زيارات
ثقة ـ الرياض : حددت وزارة العدل موافقة 13 جهة حكومية على طلبات الاستحكام قبل الموافقة عليها، فيما منعت الموافقة على صكوك استحكام للأراضي داخل المشاعر المقدسة، ومنعت حتى من الحصول على صور الصكوك التي داخل المشاعر إلا بموافقة المحكمة العليا، فيما علق محام على النظام الجديد بأنه أسقط حق التقادم فأصبح من حق الجميع التقدم بالدعوى في أي وقت، مشدداً على أن وثائق البيع تدخل في هذا النظام.
وحددت مادة في لائحة تنفيذ نظام المرافعات الجديد أنه لا يتم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام (إثبات تملك عقار) إلا بعد أن تكتب المحكمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى خارج النطاق العمراني المعتمد فإنها تكتب إلى وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويكتب لوزارة الداخلية ممثلي حرس الحدود بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدنية بالنسبة للعقارات في المدن أو المحافظات التي بها مطارات.
ومنعت اللائحة من الكتابة إلى وزارة الزراعة إن كان العقار داخل النطاق العمراني، حتى وإن كان العقار زراعياً، فيما نوهت أنه إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه.
وعلى المحكمة أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارا.
ويجب على المحكمة في استحكامات الأراضي الفضاء التي لم تحيى أن تكتب لرئاسة مجلس الوزراء، فان كان سبق إحيائها فتنظر الدائرة في طلبه وفق المقتضى الشرعي من دون الرفع بها.
وإذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضا على ارض، بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق، ولم يكن البناء قديما فلا يسمع الإنهاء بطلب الاستحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة المزيلة.
ولا يجوز استخراج صكوك استحكام لأراضي المشاعر المقدسة وأبنيتها، وان حصلت مرافعة في شيء من ذلك متكئا على مستند، فعلى المحكمة رفعها إلى المحكمة العليا، ويضاف إلى المنع حمى المشاعر، فان تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة للعقار داخل المشاعر فتستخرج صورة، وترفع مصدقة إلى المحكمة العليا، وان وقعت خصومة داخل عقار في المشاعر فترفع إلى المحكمة العليا.
وإن طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على ارض في المشاعر لتعويض صاحبه عنه، فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة أو الصك.
وعلق المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط على الموضوع قائلاً: اللائحة الجديدة عالجت الكثير من الحالات التي كانت موجودة في السابق وكان يترك فيها الفصل في تحديد الولاية وضبط التعارض مع الجهات الإدراية، وكان فيها نوع من الغموض والنظام وضح هذه الأمور.
وزاد: ومن المميزات في النظام الجديد أنه لا يوجد موعد لتقادم سماع الدعوى، يعني اليوم الحق ثابت ولا ينفي طلب إثبات الملكية بتاريخ محدد أو زمن محدد، مضيفاً بهذا النظام من خلال التقادم لن يقلل المتقادمين بطلب حجج الاستحكام، لان المدد ستنتهي لأنه لا يوجد حق في سماع الدعوى، وأشارت مادة في اللائحة إلى أنها تشمل وثائق البيع والملكية.
وعن تخصيص المشاعر المقدسة بمادة قال خياط: هذه المادة مخصصة مكانيا لا زمانياً، وهذا حتى يغلق الموضوع للتصرف في هذه الأراضي التي لها وضع خاص بعد المشاريع التطويرية، ولأنها أصبحت تحت إدارة مشاريع المشاعر المقدسة.