«العدل»: إنهاء إجراءات بيع وشراء العقار خلال يوم واحد
ثقة ـ متابعات : ألزم وزير العدل وليد الصمعاني (أمس الإثنين)، المحاكم وكتابات العدل إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات خلال يوم واحد.
وأصدر الوزير تعميماً قضائياً، يحوي المتطلبات المختصرة والميسرة لإتمام الإجراءات. واشترط التعميم إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية، وفي حال حضور نائب عن أحد الطرفين يلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من صدورها، وأن تكون مشتملة على الإجراء الطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ.
ووفقا لصحيفة الحياة اشترط التعميم أيضاً لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار وإفراغ الصكوك في حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج المملكة، تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل. وألزم الأطراف المستفيدة أن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة «شيك مصدق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك».
ووضع التعميم في حال كون أحد طرفي العقد شركة المتطلبات التالية: «إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي وفق الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل، إحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، حضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها». واشترط في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار. وشددت وزارة العدل على ضرورة أن تكون تلك المتطلبات مكتوبة يطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر ثقافة عدلية عامة تسعى إليها وزارة العدل في إطار حرصها الشديد على حفظ الحقوق والتأسيس للإجراء الشرعي والنظامي.
وأصدر الوزير تعميماً قضائياً، يحوي المتطلبات المختصرة والميسرة لإتمام الإجراءات. واشترط التعميم إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية، وفي حال حضور نائب عن أحد الطرفين يلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من صدورها، وأن تكون مشتملة على الإجراء الطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ.
ووفقا لصحيفة الحياة اشترط التعميم أيضاً لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار وإفراغ الصكوك في حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج المملكة، تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل. وألزم الأطراف المستفيدة أن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة «شيك مصدق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك».
ووضع التعميم في حال كون أحد طرفي العقد شركة المتطلبات التالية: «إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي وفق الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل، إحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، حضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها». واشترط في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار. وشددت وزارة العدل على ضرورة أن تكون تلك المتطلبات مكتوبة يطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر ثقافة عدلية عامة تسعى إليها وزارة العدل في إطار حرصها الشديد على حفظ الحقوق والتأسيس للإجراء الشرعي والنظامي.