• ×
الأحد 26 شوال 1445

السجن ١٠ سنوات لمواطن شارك بالقتال مع جماعات مسلحة في سوريا

 السجن ١٠ سنوات لمواطن شارك بالقتال مع جماعات مسلحة في سوريا
بواسطة fahadalawad 05-11-1437 05:22 مساءً 426 زيارات
ثقة ـ متابعات : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة في سوريا بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر، والانضمام لجماعة مسلحة وإقامته معهم وتدربه في معسكراتهم على التمارين اللياقية والبدنية ومشاركتهم القتال ، وتنسيقه لخروج عدد من رفقائه وعدم الإبلاغ عن آخرين خرجوا لذلك الموطن , واختلاطه وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ، واستلامه لمبلغ مالي قدره مائتان وثلاثة آلاف ومائتا يورو من أحد الأشخاص بقصد إيصاله خارج المملكة وتسليمه لمبلغ ثلاثة آلاف ريال لآخر كدعم للخروج لمواطن الفتنة ما يعد تمويلاً للإرهاب ، وإنتاجه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بكتابته لعدة تغريدات وإعادة عدد آخر بواسطة المعرف العائد له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤيدة لنفس منهجه ومؤيدة لأعمال ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ، وحيازته لمقاطع ومستندات لمنظري الفكر الضال وأخرى محرضة على انتهاج الفكر المنحرف ، وقررت المحكمة تعزير المتهم على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها مدة سنتين ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وسنتين ونصف أخرى ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433هـ والذي حلت فيه هذه المادة محل المادة السادسة عشرة المطالب بتطبيقها من قبل الإدعاء العام ، ومصادرة جهازي الجوال والحاسب الآلي المضبوطين لدى المدعى عليه والموصوفين في الدعوى وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والموصوف في الدعوى استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.