المدنية تقر ضوابط تعديل قرارات إنهاء الخدمة
ثقة ج الرياض : أقر مجلس الخدمة المدنية ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم من الخدمة.
وتضمنت الضوابط أنه في حال انقطع الموظف عن العمل دون عذر مشروع المدة التي يجوز بعدها إنهاء خدمته لغيابه، على الجهة الحكومية إنذاره كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن سبب انقطاعه، وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها خلال 15 يوما، باتخاذ الإجراء النظامي في حقه وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 1/1045وتاريخ 7/3/1426هـ.
ويشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيره، إلى العجز الصحي أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل، وأن يتضمن الطلب مسوغات مقنعة عن أسباب التأخر في تقديم الطلب وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه في حينها.
كما يشترط أن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريرا يستند إلى وقائع وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثناءه توضح حالته ووضعه الصحي وأنها تسوغ غيابه.
وتضمنت الضوابط أنه في حال انقطع الموظف عن العمل دون عذر مشروع المدة التي يجوز بعدها إنهاء خدمته لغيابه، على الجهة الحكومية إنذاره كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن سبب انقطاعه، وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها خلال 15 يوما، باتخاذ الإجراء النظامي في حقه وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 1/1045وتاريخ 7/3/1426هـ.
ويشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيره، إلى العجز الصحي أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل، وأن يتضمن الطلب مسوغات مقنعة عن أسباب التأخر في تقديم الطلب وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه في حينها.
كما يشترط أن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريرا يستند إلى وقائع وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثناءه توضح حالته ووضعه الصحي وأنها تسوغ غيابه.