• ×
الخميس 19 جمادى الأول 1446

"الأهلية": إعانة "التربية" غير مجزية

"الأهلية": إعانة "التربية" غير مجزية
بواسطة fahadalawad 15-11-1434 03:21 صباحاً 532 زيارات
ثقة ـ متابعات : في الوقت الذي ربطت وزارة التربية والتعليم دعمها للمدارس الأهلية بتقديم مستندات الصرف لمعلميها ومعلماتها شهريا، أكد عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج الشمري لـ"الوطن"، أن الإعانة لا تحصل عليها كل المدارس، وإنما التي تصنف في التقييم السنوي ضمن فئة (أ)، وأما باقي الفئات فلا تحصل على الدعم.

وأشار إلى أن مدارس رياض الأطفال المستقلة عن المراحل الأخرى لا تحصل على الدعم أيضا، وبالتالي فإن التهديد بمنع الإعانة إنما هو تحصيل لأمر واقع لكثير من المدارس.
ولفت إلى أن الدعم لا يتجاوز 100 ريال عن الطالب والطالبة في العام الدراسي للمدارس الحاصلة على فئة (أ)، مبينا أن ذلك "غير مجد".
وأوضح الدعيلج أن شروط الحصول على الإعانة تتطلب توفير كل المستندات "شهادة التأمينات، وشهادة الزكاة، وشهادة السعودة، وتصريح الدفاع المدني"، وأن تكون في بداية العام الدراسي سارية المفعول لمدد مستقبلية معينة، كما ينبغي أن تكون سارية المفعول عند تسلم الدعم، إضافة إلى تقديم ما يثبت أن مالك المدرسة قد سدد كل الأقساط السنوية للقروض التي اقترضها من وزارة المالية كصندوق التنمية العقاري، وغيرها من القروض الأخرى. وأكد على عدم وجود تأثير كبير لمنع تلك الإعانة؛ لأنها بوضعها الحالي غير مجزية أبدا، ففي الوقت الذي تبلغ تكلفة تدريس الطالب في المدارس الحكومية قرابة 20 ألف ريال، فإن المدرسة الأهلية توفر هذا المبلغ على ميزانية الدولة عن كل طالب يدرس فيها وهو ما يصل إلى 12 مليار ريال سنويا، بينما تحصل المدرسة الأهلية في المقابل على دعم لا يتجاوز 100 ريال للمدارس المصنفة فئة (أ)، ومع ذلك يربط هذا الدعم بهذه القائمة الطويلة من الطلبات والشهادات والتصاريح مما يزهد الملاك فيها.
وقال: "بعض الملاك لديهم استعداد للتنازل عن تلك الإعانة لكثرة تهديدات الوزارة بقطعها من جهة؛ ولأن المجتمع يستكثر على المدارس الأهلية رفع الرسوم ظنا منه بأن هذا الدعم يكفي ربع أو ثلث مصاريف تشغيل تلك المدارس، والحقيقة أن الدعم لا يشكل نسبة تذكر من مصاريف المدارس التشغيلية". وأوضح الدعيلج أن تكليف المشرفين بمتابعة تسجيل المعلمين والمعلمات في الموارد البشرية، وكذلك التدقيق في مسيرات الرواتب ومتابعة سندات الرسوم ومدى مطابقتها لقرارات الوزارة، سيحول المشرف التربوي إلى مفتش إداري يمارس أعمالا ليس لها علاقة بالتطوير والتحسين التربوي، بل يمكن أن يقوم بهذا الدور أي موظف إداري.