20 ألف ريال مكافآت للموظفين السعوديين المستقرين في عملهم 24 شهرًا
ثقة ـ الرياض : أعد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لائحتين جديدتين تحت مسمى "حوافز الاستقرار الوظيفي"، في إطار حرص الصندوق على توطين الوظائف في مختلف المنشآت الخاصة، خصص بموجبهما مكافآت مالية متعددة يصل مجموعها في حدها الأقصى إلى 20 ألف ريال وفق شروط استحقاق محددة حيث أفرد الصندوق اللائحة الأولى للمستفيدين من "مخصص صعوبة الحصول على عمل" للذين سبق لهم الاستفادة من إعانة البحث عن عمل فيما شملت اللائحة الثانية المستفيدين من ذات المخصص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من إعانة البحث عن عمل.
اللائحة الأولى:
بينت بنود اللائحة الأولى المكافأة النقدية الأولى وفق شروط لابد من توفرها في المستفيد حيث يُمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل المخصص أو المخصص المخفض -حسب الأحوال- الذي كان سيصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه بعد تاريخ صدور هذا القرار في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن (3.000) ريال
ويُشترط للحصول على هذه المكافأة ان يتقدم المستفيد بطلب يتضمن رغبته في الاستفادة من المكافآت النقدية المنصوص عليها في هذا القرار خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ مباشرته لأول عمل بعد إيقاف صرف المخصص عنه أو أثناء صرفه أو أثناء دراسة طلبه للاستفادة من المخصص، ويجوز للمستفيد الذي تقدم بطلب وهو على رأس أول عمل يلتحق به في القطاع الخاص أن يتقدم بطلب آخر للاستفادة من المكافآت النقدية الواردة في هذا القرار إذا التحق بعمل آخر في القطاع الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل الأول. وأن يكون صاحب العمل قد قام بتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية من تاريخ مباشرته العمل. وأن يكون المستفيد ما زال على رأس العمل لدى صاحب العمل نفسه، ويؤدي أعماله اليومية بشكل معتاد. عدم حصول المستفيد على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق وأن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو من أم سعودية. لا يكون المستفيد ملتحقًا بعمل آخر بأجر يزيد عن (3.000) ريال وألا يكون المستفيد طالبًا منتظمًا في أي مرحلة من مراحل التعليم. وألا تتجاوز إقامة المستفيد خارج المملكة مدة ستة أشهر خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة للتاريخ المحدد لاستحقاق المكافأة النقدية. ومضي مدة (120) يومًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل.
المكافأة الثانية:
أما المكافأة النقدية الثانية فقد بينت اللائحة أن المستفيد يمنح من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها (4.000) أربعة آلاف ريال ويشترط للحصول على هذه المكافأة مضي مدة (180) يومًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة. بالإضافة إلى تحقق واستمرار توفرالشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة (الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار.)
المكافأة الثالثة:
أما المكافأة النقدية الثالثة فأوضحت اللائحة أن المستفيد يمنح مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل المخصص أو المخصص المخفض - حسب الأحوال - الذي كان سيصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه بالإضافة إلى مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهر واحد للمستفيد على ألا يتجاوز مقدارها مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال ويشترط للحصول على هذه المكافآت النقدية مضي مدة (12) اثني عشر شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة. بالإضافة إلى نفس الشروط المطلوبة لاستحقاق المكافأة الأولى (الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار.)
المكافأة الرابعة:
اما المكافأة النقدية الرابعة فأشارت اللائحة إلى أن المستفيد يمنح من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهرين مع مراعاة ألا يتجاوز مقدارها (8.000) ثمانية آلاف ريال سعودي.
ويشترط للحصول على هذه المكافأة مضي مدة (24) أربعة وعشرين شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل بالإضافة إلى تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها للاستفادة من المكافأة الأولى.
وبينت اللائحة الجديدة ضرورة ألا يتجاوز مقدار جميع المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد بموجب بنود هذه القرار مبلغ (14.000) أربعة عشر ألف ريال.
اللائحة الثانية:
أما اللائحة الثانية المخصصة للذين لم يسبق لهم الاستفادة من إعانة البحث عن عمل جاءت على النحو التالي:
المكافأة النقدية الأولى
يُمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل المخصص أو المخصص المخفض - حسب الأحوال - الذي كان سيصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه، ويشترط للحصول على المكافأة النقدية توفر الشروط وتقديم المستندات التالية:
أن يلتحق المستفيد بعمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، أن يكون التحاق المستفيد بالعمل بعد تاريخ صدور هذا القرار، أن يتقدم المستفيد بطلب - وفقًا للصيغة أو النموذج الذي يحدده الصندوق - يتضمن رغبته في الاستفادة من المكافآت النقدية المنصوص عليها في هذا القرار خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ مباشرته لأول عمل بعد إيقاف صرف المخصص عنه أو أثناء صرفها أو أثناء دراسة طلبه للاستفادة من المخصص، ويجوز للمستفيد الذي تقدم بطلب وهو على رأس أول عمل يلتحق به في القطاع الخاص أن يتقدم بطلب آخر للاستفادة من المكافآت النقدية الواردة في هذا القرار إذا التحق بعمل آخر في القطاع الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل الأول. أن يكون صاحب العمل قد قام بتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية من تاريخ مباشرته العمل. أن يكون المستفيد ما زال على رأس العمل لدى صاحب العمل نفسه، ويؤدي أعماله اليومية بشكل معتاد،عدم حصول المستفيد على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق استنادًا إلى أي برنامج من برامج الدعم المتعددة التي يوفرها ويقدمها الصندوق عدا ما ورد في هذا القرار. ويجوز للمجلس أن يستثني أي برامج من أحكام هذه الفقرة وفقًا لما يراه مناسبًا. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.عدم حصول صاحب العمل على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق بسبب توظيفه للمستفيد. ويجوز للمجلس أن يستثنى أي برامج من أحكام هذه الفقرة وفقًا لما يراه مناسبًا.ألا يكون لدى المستفيد نشاط تجاري ألا يكون المستفيد ملتحقًا بعمل آخر بأجر يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. ألا يكون المستفيد طالبًا منتظمًا في أي مرحلة من مراحل التعليم.
ألا تتجاوز إقامة المستفيد خارج المملكة مدة ستة أشهر خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للتاريخ المحدد لاستحقاق المكافأة النقدية. مضي مدة (120) يومًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد العمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الثانية
يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها أربعة آلاف ريال.
ويشترط للحصول على هذه المكافأة النقدية تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها أعلاه للمستفيد من المكافأة الاولى (الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار.) مضي مدة (180) يومًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الثالثة
يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل المخصص أو المخصص المخفض - حسب الأحوال - الذي كان سيصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهر واحد للمستفيد على ألا يتجاوز مقدارها مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي.
ويشترط للحصول على هذه المكافآت النقدية توافر الشروط التالية:
تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها أعلاه للمستفيد من المكافأة الأولى (الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار.) مضي مدة (12) اثني عشر شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الرابعة
يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهرين للمستفيد ألا يتجاوز مقدارها (8.000) ثمانية آلاف ريال سعودي.
يشترط للحصول على هذه المكافأة النقدية تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار مضي مدة (24) أربعة وعشرين شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
وشددت اللائحة على ضرورة ألا يتجاوز مقدار جميع المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد بموجب هذا القرار مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.
اللائحة الأولى:
بينت بنود اللائحة الأولى المكافأة النقدية الأولى وفق شروط لابد من توفرها في المستفيد حيث يُمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل المخصص أو المخصص المخفض -حسب الأحوال- الذي كان سيصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه بعد تاريخ صدور هذا القرار في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن (3.000) ريال
ويُشترط للحصول على هذه المكافأة ان يتقدم المستفيد بطلب يتضمن رغبته في الاستفادة من المكافآت النقدية المنصوص عليها في هذا القرار خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ مباشرته لأول عمل بعد إيقاف صرف المخصص عنه أو أثناء صرفه أو أثناء دراسة طلبه للاستفادة من المخصص، ويجوز للمستفيد الذي تقدم بطلب وهو على رأس أول عمل يلتحق به في القطاع الخاص أن يتقدم بطلب آخر للاستفادة من المكافآت النقدية الواردة في هذا القرار إذا التحق بعمل آخر في القطاع الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل الأول. وأن يكون صاحب العمل قد قام بتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية من تاريخ مباشرته العمل. وأن يكون المستفيد ما زال على رأس العمل لدى صاحب العمل نفسه، ويؤدي أعماله اليومية بشكل معتاد. عدم حصول المستفيد على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق وأن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو من أم سعودية. لا يكون المستفيد ملتحقًا بعمل آخر بأجر يزيد عن (3.000) ريال وألا يكون المستفيد طالبًا منتظمًا في أي مرحلة من مراحل التعليم. وألا تتجاوز إقامة المستفيد خارج المملكة مدة ستة أشهر خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة للتاريخ المحدد لاستحقاق المكافأة النقدية. ومضي مدة (120) يومًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل.
المكافأة الثانية:
أما المكافأة النقدية الثانية فقد بينت اللائحة أن المستفيد يمنح من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها (4.000) أربعة آلاف ريال ويشترط للحصول على هذه المكافأة مضي مدة (180) يومًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة. بالإضافة إلى تحقق واستمرار توفرالشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة (الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار.)
المكافأة الثالثة:
أما المكافأة النقدية الثالثة فأوضحت اللائحة أن المستفيد يمنح مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل المخصص أو المخصص المخفض - حسب الأحوال - الذي كان سيصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه بالإضافة إلى مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهر واحد للمستفيد على ألا يتجاوز مقدارها مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال ويشترط للحصول على هذه المكافآت النقدية مضي مدة (12) اثني عشر شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة. بالإضافة إلى نفس الشروط المطلوبة لاستحقاق المكافأة الأولى (الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار.)
المكافأة الرابعة:
اما المكافأة النقدية الرابعة فأشارت اللائحة إلى أن المستفيد يمنح من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهرين مع مراعاة ألا يتجاوز مقدارها (8.000) ثمانية آلاف ريال سعودي.
ويشترط للحصول على هذه المكافأة مضي مدة (24) أربعة وعشرين شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل بالإضافة إلى تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها للاستفادة من المكافأة الأولى.
وبينت اللائحة الجديدة ضرورة ألا يتجاوز مقدار جميع المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد بموجب بنود هذه القرار مبلغ (14.000) أربعة عشر ألف ريال.
اللائحة الثانية:
أما اللائحة الثانية المخصصة للذين لم يسبق لهم الاستفادة من إعانة البحث عن عمل جاءت على النحو التالي:
المكافأة النقدية الأولى
يُمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل المخصص أو المخصص المخفض - حسب الأحوال - الذي كان سيصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه، ويشترط للحصول على المكافأة النقدية توفر الشروط وتقديم المستندات التالية:
أن يلتحق المستفيد بعمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، أن يكون التحاق المستفيد بالعمل بعد تاريخ صدور هذا القرار، أن يتقدم المستفيد بطلب - وفقًا للصيغة أو النموذج الذي يحدده الصندوق - يتضمن رغبته في الاستفادة من المكافآت النقدية المنصوص عليها في هذا القرار خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ مباشرته لأول عمل بعد إيقاف صرف المخصص عنه أو أثناء صرفها أو أثناء دراسة طلبه للاستفادة من المخصص، ويجوز للمستفيد الذي تقدم بطلب وهو على رأس أول عمل يلتحق به في القطاع الخاص أن يتقدم بطلب آخر للاستفادة من المكافآت النقدية الواردة في هذا القرار إذا التحق بعمل آخر في القطاع الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل الأول. أن يكون صاحب العمل قد قام بتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية من تاريخ مباشرته العمل. أن يكون المستفيد ما زال على رأس العمل لدى صاحب العمل نفسه، ويؤدي أعماله اليومية بشكل معتاد،عدم حصول المستفيد على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق استنادًا إلى أي برنامج من برامج الدعم المتعددة التي يوفرها ويقدمها الصندوق عدا ما ورد في هذا القرار. ويجوز للمجلس أن يستثني أي برامج من أحكام هذه الفقرة وفقًا لما يراه مناسبًا. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.عدم حصول صاحب العمل على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق بسبب توظيفه للمستفيد. ويجوز للمجلس أن يستثنى أي برامج من أحكام هذه الفقرة وفقًا لما يراه مناسبًا.ألا يكون لدى المستفيد نشاط تجاري ألا يكون المستفيد ملتحقًا بعمل آخر بأجر يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. ألا يكون المستفيد طالبًا منتظمًا في أي مرحلة من مراحل التعليم.
ألا تتجاوز إقامة المستفيد خارج المملكة مدة ستة أشهر خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للتاريخ المحدد لاستحقاق المكافأة النقدية. مضي مدة (120) يومًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد العمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الثانية
يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها أربعة آلاف ريال.
ويشترط للحصول على هذه المكافأة النقدية تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها أعلاه للمستفيد من المكافأة الاولى (الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار.) مضي مدة (180) يومًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الثالثة
يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل المخصص أو المخصص المخفض - حسب الأحوال - الذي كان سيصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهر واحد للمستفيد على ألا يتجاوز مقدارها مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي.
ويشترط للحصول على هذه المكافآت النقدية توافر الشروط التالية:
تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها أعلاه للمستفيد من المكافأة الأولى (الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار.) مضي مدة (12) اثني عشر شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الرابعة
يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهرين للمستفيد ألا يتجاوز مقدارها (8.000) ثمانية آلاف ريال سعودي.
يشترط للحصول على هذه المكافأة النقدية تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (2-2-1) إلى (2-2-12) من البند (2-2) من المادة (ثانيًا) من هذا القرار مضي مدة (24) أربعة وعشرين شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
وشددت اللائحة على ضرورة ألا يتجاوز مقدار جميع المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد بموجب هذا القرار مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.