• ×
الخميس 23 شوال 1445

قانوني: دية القتل تلزم متجاوز الإشارة الصفراء

 قانوني: دية القتل تلزم متجاوز الإشارة الصفراء
بواسطة fahadalawad 29-03-1437 05:09 مساءً 307 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد الدكتور منصور الحيدري أستاذ السياسة المساعد بالمعهد العالي للقضاء، أن تجاوز الإشارة الصفراء أو البرتقالية، يلزم صاحبها بدفع الدية إذا ترتب على مخالفته حادث أفضى إلى وفاة غيره.

وأضاف الحيدري أن اللائحة التنفيذية لنظام المرور، فرَّقت بين الإضاءة المستمرة باللون الأصفر، والإشارة المتقطعة، مشيرًا إلى أن اللون الأصفر لا يعني السماح بتجاوز الإشارة، بل التوقف وعدم تجاوز المركبة خط الوقوف، حسب صحيفة الرياض، السبت (9 يناير 2016).

وذكر أن الأحكام القضائية في المحاكم السعودية، تجرم ذلك. وخير دليل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العامة ببريدة عام 1435ه، الذي أثار جدلًا كبيرًا، عندما وقع حادث اصطدام بين سيارتين نتج عنه وفاة أحد السائقين، وتلف سيارته بنسبة كبيرة.

وتابع أن ورثة المُتوفَّى ادَّعوا على السائق الآخر تجاوزه الإشارة الضوئية بسرعة عالية، وطالبوا بدية ابنهم، وبضمان ما تلف من سيارته، فأجاب المدعى عليه أن الإشارة كانت صفراء، ولم ير الإشارة الحمراء، وأنه كان يسير بسرعة 80 كيلومترًا.

ولفت إلى أن القاضي كتب إلى إدارة المرور للإفادة بما إذا كان تجاوز الإشارة الصفراء يعد خطأ نظامًا، وهل يلحق بتجاوزها وهي حمراء؟ أم يلحق بتجاوزها وهي خضراء فلا يكون المدعى عليه مسؤولًا؟

وأردف أن إدارة المرور ردت أن تجاوز الإشارة الصفراء يعد خطأ نظامًا، ويلحق بتجاوزها وهي حمراء، فحكم القاضي بثبوت إدانة المدعى عليه بالقتل الخطأ؛ لأن ما فعله يعد مخالفة نظامية نشأ عنها وفاة مورث المدعين.

وأشار إلى أنه حكم عليه بدفع دية القتل الخطأ، بالإضافة إلى أرش نقص سيارة المتوفى، وهو الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعده، وأيّد الحكمَ محكمةُ الاستئناف.