• ×
الجمعة 17 شوال 1445

التأمينات : تأمين التعطل لا يشمل المستقيلين ومن لم يكملوا 12 شهراً

التأمينات : تأمين التعطل لا يشمل المستقيلين ومن لم يكملوا 12 شهراً
بواسطة fahadalawad 07-03-1435 11:05 صباحاً 360 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله العبد الجبار : أن اللائحة التنظيمية لنظام التأمين على التعطل ستصدر خلال 6 أشهر، مبيناً أن التعويض في النظام لن يشمل المستقيلين عن العمل بمحض إرادتهم ومن لم يكملوا 12 شهراً، ولن يستثنى أحد حتى ولو كان النقص بأيام.
وحول الاستقطاع أوضح عبد الله العبد الجبار خلال حوار منشور بصحيفة "عكاظ"، سيكون الاستقطاع 10% من الموظف و12% من مؤسسته لتصبح النسبة 22%، وبالنسبة للموظف يستقطع منه 1% من راتبه لنظام التأمين الخاص بالتعويض عن التعطل بالإضافة لـ9% التي تستقطع منه أصلاً للتأمينات الاجتماعية.
وعن عدد المرات التي يمكن أن يستفيد فيها المشترك من التعويض عن التعطل عن العمل، أكد العبدالجبار بأن المشترك يمكنه الاستفاده منه أربع مرات، في الأولى يشترط أن تكون مدة عمله 12 شهرا، وفي الثانية 18 شهراً، وفي الثالثة 24 شهراً، وفي الرابعة يشترط ألا تقل مدة خدمته عن 36 شهراً.