• ×
السبت 18 شوال 1445

أعضاء بالشورى يطالبون بلجنة مستقلة لتطوير القضاء بالمملكة

أعضاء بالشورى يطالبون بلجنة مستقلة لتطوير القضاء بالمملكة
بواسطة fahadalawad 19-03-1435 07:00 مساءً 338 زيارات
ثقة ـ الرياض : ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1433هـ.
وأوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، ودعت الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ.
وأكدت على قرار سابق للمجلس طالب بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة طالب أحد الأعضاء اللجنة بمعالجة عدد من المعوقات التي أوردتها الوزارة في تقريرها ضمن توصياتها، وألا تكتفي بما قدمته من توصيات، واقترح أن يتم صرف بدل طبيعة عمل وحاسب آلي وتأمين صحي للعاملين في السلك القضائي.
وقال عضو آخر "أنه يجب الحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن مواطن الخلاف والسجالات التي لا طائل منها"، مؤكداً أن القضاة هم محل تقدير من المجتمع لذا فإن من الواجب عليهم التفرغ لتحقيق العدالة.
وأيد توصية اللجنة الأولى الداعية لإجراء دراسة تقويمية لمشروع تطوير مرفق القضاء، لكنه طالب أن تقوم بها جهة مستقلة ضماناً للحياد، ولتجيب على تساؤل طرحته اللجنة في تقريرها حيث تساءلت عن "ما تحقق للمشروع هل يعكس ما بذل له؟".
ووصف أحد الأعضاء تقرير وزارة العدل بإنه مهني، ويحمل العديد من المعلومات المهمة، ودعا الوزارة لأن تعمل على نشر الثقافة العدلية من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل، وإنشاء مركز بحوث يعمل على نشر الأحكام القضائية ، ومساندة الكوادر البشرية العاملة.
وقدم عضو آخر مقترحاً لتطوير أعمال الوزارة، ورأى أن تطويرها يتم من خلال ثلاثة مسارات هي: إيجاد الأنظمة واللوائح التنظيمية، والعمل من خلال نظام إداري مرن، والكوادر البشرية المؤهلة كماً ونوعاً.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها ، لافتاً النظر إلى أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية حيث تبلغ النسبة العالمية قاضياً واحداً لكل 3 آلاف نسمة من عدد السكان، فيما تبلغ النسبة محلياً قاضي واحد لكل 17 ألف نسمة في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حالياً سيقلل النسبة حيث ستكون قاضي واحد لـ 6850 نسمة.
وأكدت عضوتان من أعضاء المجلس على الإسراع في تفعيل إنشاء الأقسام النسائية في الوزارة حيث تم اعتماد ما يقارب من 300 وظيفة نسائية لم تسأل اللجنة الوزارة عن ما تم بشأنها، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد لائحة حقوق المرأة الطلقة والإسراع في إعدادها، وتساءلت أخرى عن معوقات إنشاء صندوق النفقة.
واقترح أحد الأعضاء إنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقاري "الشهر العقاري" كما هو معمول به في العديد من دول العالم، وأن تتفرغ الوزارة لأهم واجباتها وهو تحقيق العدالة وتهيئة السبل لذلك، منوهاً باستحداث الكتابة الإلكترونية في إصدار الصكوك العقارية.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة إيجاد مدونة للأحكام القضائية، وأن يتم العمل بها قريباً، فيما تناول آخرون عدة مقترحات منها اعتماد البصمة الالكترونية للمرأة في المحاكم وكتابات العدل للحفاظ على حقوقها، والإسراع في إيجاد العقوبات البديلة، وأن تعمل الوزارة على إيجاد معهد لتدريب القضاة وهم على رأس العمل.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة.
يأتي هذا فيما ناقش المجلس أيضا، مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح بعد الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله المنيف.
وأوضح أن التعديل المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول.
على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير لتصبح بالنص المقترح الآتي: "تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير"، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي: "لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية".