• ×
السبت 18 شوال 1445

المدنية: للموظف حق التمتع بإجازته العادية ولا يجوز للجهة رفضها

المدنية: للموظف حق التمتع بإجازته العادية ولا يجوز للجهة رفضها
بواسطة fahadalawad 22-12-1435 03:41 مساءً 322 زيارات
ثقة ـ متابعات :  أكدت وزارة الخدمة المدنية أحقية الموظف في التمتع بالإجازة العادية، لافتةً إلى أنه على الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة على هذه الإجازة حال طلبها؛ لكونها لا تملك رفضها.
وأوضح الوزارة في تعميم لها، أن الجهة صاحبة الصلاحية يحق لها تأجيل التمتع بالإجازة العادية لبعض موظفيها حال طلبها، بالنظر لحاجة العمل؛ وذلك بما لا يتجاوز 90 يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة.
وبيَّنت "الخدمة المدنية" أن الموظف يستحق إجازة عادية مدتها 36 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه. ويجوز صرف راتبه مقدمًا إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها "شهرًا" فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنويًّا، سواء لفترة واحدة أو على فترات، على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام.
وأشارت إلى أنه لا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن36 يومًا خلال ثلاث سنوات، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتماشى مع مصلحة العمل.
وأضافت الوزارة أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا تسقط مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.