• ×
الجمعة 17 شوال 1445

العدل تحدد 3 ضوابط لقبول النظر في قضايا الوساطة العقارية

العدل تحدد 3 ضوابط لقبول النظر في قضايا الوساطة العقارية
بواسطة fahadalawad 22-03-1436 09:20 صباحاً 291 زيارات
ثقة ـ متابعات : وضعت وزارة العدل 3 ضوابط جديدة لقبول النظر في قضايا الوساطة العقارية، التي تنظرها المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة، وبحسب الخطاب الذي أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيس، فإن الضوابط الجديدة تضمنت ضرورة وجود اتفاق مسبق بين الممارسين لمهنة الوساطة العقارية من جهة والبائع أو المشتري من جهة أخرى، بالإضافة إلى وجود ما يثبت مقدار النسبة المخصصة للوسيط العقاري، وعلى من تكون (البائع أو المشتري).

كما تضمنت الضوابط الجديدة وفقا لـ المدينة الالتزام بتقديم ورقة من المكتب العقاري الموثقة للاتفاق بين الوسيط العقاري والطرف الثاني، الذي تم الاتفاق معه قبل البدء في عمليات الوساطة في البيع أو الشراء.

وقالت وزارة العدل أن قضايا الوساطة العقارية تسببت في إشغال المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة، كما أن كثيرا منها لا يتقيد باللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، بالإضافة إلى جزء آخر من تلك القضايا يصنف ضمن نطاق القضايا الكيدية أو الوهمية، وطالبت وزارة العدل جميع المحاكم بعدم تقييد أي قضية من قضايا الوساطة العقارية ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة، وعلى من تكون (البائع أو المشتري)، بالإضافة إلى ورقة موثقة يتم من خلالها اعتماد الاتفاقية بين الطرفين صادرة من مكتب عقاري معتمد.

وطالبت وزارة العدل من قضاة المحاكم بضرورة التقيد التام بنص اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، وذكرت الوزارة على وجوب التقيد باللائحة، حيث إنها جزء من الأنظمة الواجب مراعاتها عند النظر القضائي، وذكرت أن هذا النظام يلغي كل الأعراف، التي تخالف نصوص النظام، ويلغي تدخل أي وسيط عقاري غير مرخص له، حيث اعتبرت أن إقرار الوسيط العقاري على هذا النظام تمكين له بعمل تجاري محكوم بنصوص تنظم ممارسته المهنية في الوساطة العقارية، التي يتم ترخيصها من قبل وزارة التجارة والصناعة.