• ×
الجمعة 17 شوال 1445

غرامة ألف ريال على الموظفة المخالفة لضوابط الحجاب الشرعي

 غرامة ألف ريال على الموظفة المخالفة لضوابط الحجاب الشرعي
بواسطة fahadalawad 05-01-1437 11:01 صباحاً 278 زيارات
ثقة ـ متابعات : اعتبرت وزارة العمل عدم التزام الموظفة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم أثناء فترة دوامها داخل المنشأة مخالفة، بحسب النظام الجديد، وحددت لها عقوبة قدرتها بنحو ألف ريال.
وأكدت مصادر أن الوزارة ألزمت منشآت قطاعات الأعمال في مختلف مجالاتها وتخصصاتها التي تعمل لديها نساء بكتابة تعليمات واضحة وصريحة لضوابط الحجاب الشرعي لهن داخل المنشأة.
مؤكدة أن عدم التزام المنشأة بوجود تعليمات مكتوبة عن ضوابط الحجاب الرسمي للعاملات لديها يعد مخالفة لنظام العمل، بعد تعديله الذي تم بموجبه تحديد 5 آلاف ريال غرامة مالية على المنشأة».
وأن من ضمن المخطورات في التعديلات الجديدة لنظام العمل والخاصة بالنساء، والتي تستوجب غرامات مالية على المنشأة، تشغيل السيدات في فترات الليل المحظورة بحسب النظام، إذ تم تحديد 5 آلاف ريال عن كل عاملة يتم تشغيلها في وقت متأخر من الليل».

ووفقا لصحيفة الحياة كشف مصدر مطلع في وزارة العمل أن «وزارة العمل شددت على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية في منشآت الأعمال، وحددت ضوابط خاصة في تلك الأقسام لا بد من توفيرها، بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعاة الضوابط الشرعية أثناء فترة عملها، على أن تغرّم كل منشأة غير ملتزمة بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام النسائية 10 آلاف ريال، ويلزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة وتوفير جميع الاشتراطات في القسم النسائي، في مدة حددت بشهر من تاريخ تحرير المخالفة».
وبحسب المصدر، فإن التعديلات الجديدة شملت بنوداً خاصة بتشغيل الأحداث، وأخرى للعامل في المواقع البحرية السفن والمناجم، وقال: «إن النظام الجديد يلزم أصحاب الأعمال بتسجيل أسماء الأحداث ممن هم دون 15 عاماً في مكاتب العمل قبل مباشرتهم العمل في المنشأة، وفي حال تم ضبط تشغيل حدث من دون تسجيل اسمه فإن الوزارة حددت 5 آلاف ريال عقوبة على صاحب المنشأة، تزداد بازدياد عدد الأطفال العاملين لديه الذين لم يسجل أسماؤهم».
وذكر المصدر أن عدم التزام صاحب منشأة العمل بضوابط الوزارة واشتراطاتها الخاصة بتشغيل الأحداث يوقع عليه مخالفات حددها النظام بألفي ريال، كما منعت الوزارة بشكل قطعي تشغيلهم في أوقات متأخرة من الليل وفي العطل الأسبوعية والرسمية، أو زيادة مدة أوقات عملهم داخل المنشأة عما تم تحديده في نظام ولائحة تشغيلهم، وفي حال تسجيل أي مخالفة من تلك المخالفات يتم تغريم صاحب المنشأة 10 آلاف ريال».
مضيفاً: «أن صاحب المنشأة الصناعية يعاقب بغرامات مالية قدرت بـ10 آلاف ريال في حال تشغيل الأطفال ممن هم دون 15 عاماً على خطوط إنتاج في الصناعات الخطرة والضارة، و10 آلاف أخرى في حال تشغيلهم في فترات الليل المحظورة بحسب نظام العمل السعودي».
وأكد المصدر أن وزارة العمل حددت غرامات مالية قدرها 10 آلاف ريال في ثلاث مخالفات لأنظمة العمل في نظامها الخاص بالعمل في المجال البحري على متن السفن والمواقع الخطرة كالمناجم والمحاجر، وقال: «شملت تلك المخالفات زيادة ساعات العمل على ظهر السفن، في حال وجودها في عرض البحر على 14 ساعة خلال 24 ساعة، أو 72 ساعة خلال سبعة أيام من وجودها في عرض البحر، إضافة إلى تشغيل من هم دون 18 عاماً والمرأة في أعمال داخل المناجم أو المحاجر، وأخيراً عدم إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من المنجم أو المحجر مجهزة بجميع أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية».
وأشار المصدر إلى أن الوزارة وضعت 5 آلاف ريال عقوبة لخمس حالات أخرى للعاملين على ظهر السفن والمناجم والمحاجر، وهي: عدم تسجيل عقود البحارة والعاملين على ظهر السفينة بصيغة واضحة، وعدم إعلان قواعد العمل على متن السفينة في الموقع المخصص للإعلانات على ظهرها وبشكل واضح، إضافة إلى تشغيل العمال، خصوصاً في المناجم والمحاجر من دون إجراء فحص طبي لهم، أو تشغيلهم أكثر من سبع ساعات في اليوم الواحد، وعدم وجود سجلات مخصصة لحصرهم وقيدهم أثناء دخول المنجم أو المحجر وخروجهم منه.