• ×
الجمعة 17 شوال 1445

إلزام شركات التأمين بتعويض السائق في حالات «السكر» و«التفحيط» و«قطع الإشارة»

إلزام شركات التأمين بتعويض السائق في حالات «السكر» و«التفحيط» و«قطع الإشارة»
بواسطة fahadalawad 26-04-1433 06:20 صباحاً 401 زيارات
ثقة : م (الحياة) 
علم أن جهات عليا بصدد إصدار قانون يلزم شركات التأمين بتعويض المؤمن له والسائق في حال ارتكابهما مخالفة مرورية سواء كانت المخالفة قبل الحادثة أو بعدها، أو بسبب عدم التزامه بما ورد في وثيقة التأمين المتفق عليها.

وبينـت مصـــــادر أنه يحق للشــركة الرجوع إلى المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بالطرق النظامية كافة لتعويضها على ما دفعت إذا كان المــؤمن له أو السائق أخل بالشروط، أو ارتكب مخالفة «التفحيط»، القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، قطع الإشارة الحمراء.

وأفادت المصادر بأن نص القانون يتضمن أنه في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية فيحق للمؤمن المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين التقدم بطلب إلى لجان الفصل والمنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي كلفة تحملها نتيجة عدم استخدام المركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.

وبينت المصادر أن هذا القانون يطبق عالمياً وليس على شركات التأمينات أي ضرر في تطبيق القرار، خصوصاً وأن الطلبات المعلقة نسبتها لا تتجاوز الـ 10 في المئـــة، والبقية لا توجد بها أي مشـــكلات، فلا يعــتقد أن القانون سيضخم حجم المطالبات، مشيرة إلى أنــه من المــفترض تطبيق النظام في الأول من جمادى الأولى المقبل.

من جهته، أوضح المستشــار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعــاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم العبادي أن عقد التأمينات يتضمن شروطاً تتمثل في أن تكون السيارة المؤمنة تستخدم في ما صنعت له، وإذا خولف بالسيارة الأنظمة فإن من يتحمل تبعات المخالفة هو من ارتكبها سواء إصلاح سيارة أو تعويضاً عن ضرر.

وقال الدكتور العبادي إن مؤسسة النقد عندما أصدرت هذا القانون فهي لا تريد من شركات الـتأمين استباق الحدث، وأن تخضع لتطبيق مبادئ القانون «ولابد أن تكون العقوبة عبر المحاكم لكلا الطرفين، فإذا ثبت أن المؤمن له بريء، وأنه لم يخالف فلا يُحمّل شيئاً، والعكس صحيح فإذا ثبت أنه مخالف فهو يتحمل المخالفة وتعوض الشركة ما دفعته مسبقاً».